الشيخ الصدوق
355
من لا يحضره الفقيه
من أسفل ( 1 ) ، وذلك : 2681 - أن حفص بن البختري ، وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : أضح لمن أحرمت له " ( 2 ) 2682 - وروي عن عبد الله بن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي - وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " ( 3 ) . 2683 - وسأله سعيد الأعرج " عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : لا إلا من علة " . 2684 - وسأله الحلبي " عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : يلبي إذا ذكر " ( 4 ) . 2685 - وفي رواية حريز " يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ " ( 5 ) .
--> ( 1 ) فإنه إذا كان من الأعلى فاما أن يستر الرأس فهو حرام واما أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الاخبار وقد تقدم بعضهما . ( م ت ) ( 2 ) أي أبرز للشمس لمن أحرمت له وهو الله تعالى . والخبر المطلق يحمل على المقيد ( م ت ) وفى المدارك : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر إلى جواز بل قال في التذكرة : انه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته اطعام مسكين في يده ، وقال الشيخ في التهذيب ص 534 وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة . ( 3 ) في بعض النسخ " ما لم يصبك رأسك " بدل البعض من الكل . ( 4 ) حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب ، وقال المولى المجلسي : هذا الحمل بلا وجه والاحتياط ظاهر . ( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534 مسندا عن حريز قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع و - الحديث " .